الشيخ الطوسي
83
تهذيب الأحكام
ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع . ( 355 ) 69 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال : فليستسعها . ( 356 ) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا . ( 357 ) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها .